السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
163
مناسك الحج (1431هـ)
203 - إذا ترك الرمي في اليوم الحادي عشر وجب قضاؤه في اليوم الآخر ، والأحوط أن يكون قبل أداء رمي ذلك اليوم ويفصل بينهما بمدّة من الزمان ولو قصيرة ، ومن ترك الرمي لم يبطل حجّه وإن كان متعمداً ولكنه يأثم ويجب عليه قضاؤه في أيّام التشريق بنفسه أو بنائبه ، فإذا كان في مكة ولم تمض أيّام التشريق - وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر - وجب عليه أن يرميها بنفسه إن تمكّن وإلّا فبنائبه ، وإذا كان بعد مضي أيّام التشريق فالظاهر وجوب الإتيان به في السنة القادمة ولو بأن يستنيب من يرمي عنه . 204 - من لا يتمكّن من الرمي في النهار لمانع وعذر استناب من يرمي عنه ولكن إذا اتّفق برؤه قبل انتهاء النهار وإمكان الرمي فالأحوط أن يرمي بنفسه أيضاً . 205 - من لا يجب عليه المبيت في منى يجب عليه الرمي بها نهاراً ، ولا يكفي أن يستنيب من يرمي عنه إلّاإذا كان غير متمكّن من الرمي بنفسه لا في النهار ولا في الليل ، ولو كان متمكّناً من الرمي بنفسه للأيّام الثلاثة في نهار واحد وجب على النحو الذي تقدّم في حقّ التارك ، ولو تمكّن من الرمي في الليل فقط وجب عليه ذلك ، والأحوط أن يستنيب أيضاً من يرمي عنه في النهار .